مخالفة منطوق الحكم لأسبابه إذا كانت ناشئة عن سهوٍ أو خطأٍ كتابيٍّ ظاهر، تُعد من الأخطاء المادية الجائز تصحيحها قضائياً، ولا تُعد بذاتها خطأً مهنياً جسيماً يوجب بطلان الحكم أو نقضه.
ان منطوق الحكم إذا ما خالف الأسباب جاز تصحيحه لأن الخطأ في ذلك بيّن وظاهر ويعتبر من الأخطاء المادية الجائز تصحيحها المناقشة: النظر في الدعوىحيث ان المخالفة المنسوبة لمدعي المخاصمة هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة من القطر أدى إلى استيرادها تهريبا وقد قضت الحكمة الجمركية بالمخالفة ودفع الغرامة وأبدتها محكمة الاستئناف.وحين الطعن بالحكم نقض رفض الطعن فكانت هذه الدعوى.وحيث ان الهيئة المخاصمة كانت قد أوضحت ان الاجتهاد مستقر على أحقية الذي أدخل السيارة بتقدير قيمتها بالخبرة كلما كان ذلك ممكناً وان تنكب المحكمة عن هذا المسار القانوني يوجب نقض حكمها لكن الهيئة المخاصمة قد رفضت الطعن بدل ان تنقضه.وحيث ان هذا الذي خلصت إليه المحكمة لا يعدو خطأ ماديا يمكن تصحيحه من قبلها تأسيسا على ان منطوق الحكم إذا ما خالف الأسباب جاز تصحيحه لان خطأه في ذلك بين وظاهر ويعتبر من الأخطاء المادية الجائز تصحيحها (نقض 1237 تاریخ 1977/11/21 للعام 1977 )المخاصمة الذي تنكب السير عن هذا الطريق فإن ما وحيث ان مدعي نسبه إلى الهيئة لا يندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم انما هو خطأ كتابي تصححه المحكمة وان أصدرته بالصورة المبرمة.لذا حكمت الهيئة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين،3 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية وحسم التأمين منها.4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 5 – إعادة الملف إلى مرجعه