• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخبير الاشتراك في الخبرة الثانية ما لم تكن إعادتها قد تمت بسبب ردّه

يجوز للخبير الذي اشترك في الخبرة الأولى أن يشارك في الخبرة الثانية، إلا إذا كانت إعادة الخبرة ناشئة عن ردّه؛ فحينئذٍ يمتنع اشتراكه فيها.

نص الاجتهاد

إن اشتراك الخبير في الخبرة الأولى لا يمنعه من الاشتراك في الخبرة الثانية، ما لم تكن إعادتها بسبب رد الخبير