يجوز للخبير الذي اشترك في الخبرة الأولى أن يشارك في الخبرة الثانية، إلا إذا كانت إعادة الخبرة ناشئة عن ردّه؛ فحينئذٍ يمتنع اشتراكه فيها.
إن اشتراك الخبير في الخبرة الأولى لا يمنعه من الاشتراك في الخبرة الثانية، ما لم تكن إعادتها بسبب رد الخبير