ثبوت العمل الإضافي بالتكليف الضمني المستفاد من طبيعة العمل وظروفه يوجب استحقاق أجره للعامل بنسبة أجره الأصلي.
ثبوت القيام بالعمل الإضافي بالتكليف الضمني يخول المطالبة بأجوره . المناقشة: إن قيام العامل بالعمل الإضافي وثبوت التكليف الضمني بالعمل به المستخلص من طبيعة العمل وظروفه يخوله المطالبة بأجور العمل الإضافي على نسبة ما كان يتقاضاه من أجر.