• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل الإضافي إذا ثبت بتكليف ضمني يوجب استحقاق أجره

ثبوت العمل الإضافي بالتكليف الضمني المستفاد من طبيعة العمل وظروفه يوجب استحقاق أجره للعامل بنسبة أجره الأصلي.

نص الاجتهاد

ثبوت القيام بالعمل الإضافي بالتكليف الضمني يخول المطالبة بأجوره . المناقشة: إن قيام العامل بالعمل الإضافي وثبوت التكليف الضمني بالعمل به المستخلص من طبيعة العمل وظروفه يخوله المطالبة بأجور العمل الإضافي على نسبة ما كان يتقاضاه من أجر.