تخرج أعمال السيادة العسكرية التي تُتخذ في زمن الحرب لأغراض القتال من ولاية القضاء، غير أن خطأ الإدارة غير المألوف في تنفيذها إذا ترتب عليه ضرر يفتح باب المسؤولية التقصيرية ويجعل القضاء مختصاً بنظر التعويض.
ان قيام وزارة الدفاع بزرع الألغام في منطقة في زمن الحرب ولأعمال عسكرية يدخل في نطاق أعمال السيارة ويخرج أمر النظر في ذلك عن اختصاص القضاء سواء انصب الطلب على إلغاء العمل الحكومي أو التعويض عنه , إلا أذا كان خطأ الإدارة في تنفيذ العمل غير مألوف وقامت الصلة بين الخطأ والضرر فيكون القضاء مختصا بنظره لتعلقه بالتعويض عن فعل ضار يعالج في مدى أحكام القانون الخاص وفي نطاق المسؤولية التقصيرية .