العبرة في دعاوى التخلية لعلة السكنى بوجود موجب التخلية عند صدور الحكم، لأن الحكم فيها ينشئ أثر التخلية ولا يكتفي بإعلانها.
ان الحكم منشئ للتخلية لعلة السكنى وليس معلنا لها , وبالتالي فان العبرة هي لوجود السبب حين صدوره وليس حين رفع الدعوى .