• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالتخلية لعلة السكنى منشئ للحق فيها والعبرة لقيام السبب وقت صدوره لا وقت رفع الدعوى

العبرة في دعاوى التخلية لعلة السكنى بوجود موجب التخلية عند صدور الحكم، لأن الحكم فيها ينشئ أثر التخلية ولا يكتفي بإعلانها.

نص الاجتهاد

ان الحكم منشئ للتخلية لعلة السكنى وليس معلنا لها , وبالتالي فان العبرة هي لوجود السبب حين صدوره وليس حين رفع الدعوى .