امتداد الحماية من الإخلاء المقررة للمستأجر المتقاعد لا يشمل زوجته بعد وفاته متى كانت تتقاضى معاشاً تقاعدياً آل إليها عن زوجها، لأن الحماية استثنائية ومقصورة على من يثبت له مركز المستأجر المتقاعد.
ان زوجة المستأجر المتقاعد التي تتقاضى معاشا تقاعديا آل إليها عن زوجها بعد وفاته , لا تتمع بالحماية من الإخلاء الممنوحة له .