• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوجة المستأجر المتقاعد التي تتقاضى معاشه بعد وفاته لا تستفيد من الحماية المقررة له من الإخلاء

امتداد الحماية من الإخلاء المقررة للمستأجر المتقاعد لا يشمل زوجته بعد وفاته متى كانت تتقاضى معاشاً تقاعدياً آل إليها عن زوجها، لأن الحماية استثنائية ومقصورة على من يثبت له مركز المستأجر المتقاعد.

نص الاجتهاد

ان زوجة المستأجر المتقاعد التي تتقاضى معاشا تقاعديا آل إليها عن زوجها بعد وفاته , لا تتمع بالحماية من الإخلاء الممنوحة له .