تكون الجهة المخوّلة قانوناً بتمثيل الفروع التابعة للاتحاد النسائي أمام القضاء هي رئيسة المكتب التنفيذي، ولا تقبل الخصومة باسم فرعٍ من الفروع إلا عبر ممثلته القانونية.
إن رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي هي الممثلة القانونية لسائر الفروع أمام المحاكم توفيقاً لأحكام القانون 33 لعام 1975