• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي هي الممثلة القانونية لسائر الفروع أمام المحاكم

تكون الجهة المخوّلة قانوناً بتمثيل الفروع التابعة للاتحاد النسائي أمام القضاء هي رئيسة المكتب التنفيذي، ولا تقبل الخصومة باسم فرعٍ من الفروع إلا عبر ممثلته القانونية.

نص الاجتهاد

إن رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي هي الممثلة القانونية لسائر الفروع أمام المحاكم توفيقاً لأحكام القانون 33 لعام 1975