يجوز للمستأجر طلب العودة إلى البناء الجديد إذا كان نشاطه المهني غير محظور، ولكن لا يُقضى بالعودة إلا بعد ثبوت تقارب شكلي ووظيفي بين العقار القديم والجديد بواسطة المعاينة والخبرة.
ان مجرد وجود مشروع إنشاء منطقة صناعية لا يحول دون طلب المستأجر العودة للبناء الجديد اذا كان استعمال الدكان في المهنة التي كان يتعاطاها في العقار القديم غير ممنوع , لا بد للحكم بالعودة من توفر وجه تقارب في شكل العقارين القديم والجديد , وهذا يثبت بالمعاينة والخبرة لا بمجرد استنتاج امكانية الانتفاع من العقار الجديد واستعماله في ذات المهنة التي كان يستعمل فيها العقار القديم .