الظرف المشدد الخاص بالسرقة على الطريق العام يقوم متى كان محلّ الاعتداء مرتبطاً بعابر السبيل أو بما يتبعه من منقول منقول في الطريق العام، دون اشتراط حضوره لحظة وقوع السرقة.
يعتبر السبب المشدد الخاص بالسرقة متوافراً ما دامت السرقة وقعت على الطريق العام سواء ارتكب على الشخص عابر السبيل نفسه أو على ما يتبعه من متاع منقول في الطريق العام حتى ولو وقعت السرقة في غير حضوره المناقشة: ومن حيث أن هذه الأدلة قد أوجدت القناعة التامة على ارتكاب المدعى عليه الحدث ابراهيم جرم السرقة على الطريق العام المعاقب عليها بالمادة 623 من قانون العقوبات وجرم حمل السلاح الممنوع المنطبق على المادة 314 منه مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 من قانون الأحداث. ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن الظرف المشدد الخاص بالسرقة يعتبر متوافراً ما دامت السرقة وقعت على الطريق العام وعلى هذا تطبق المادة 623 من قانون العقوبات سواء ارتكبت السرقة على الشخص عابر السبيل نفسه أو على ما يتبعه من متاع منقول في الطريق العام حتى ولو وقعت السرقة في غير حضوره فيدخل في حكم المادة المذكورة سرقة المال الذي في جيب شخص عابر السبيل أو المتاع الذي يحمله أو الأمتعة أو البضائع التي في عربته أو سيارته أو في العربات التي تتبعه ولو كان صاحب البضاعة أو صاحب العربة قد ابتعد عنها مؤقتاً (ال الجنائية جندي عبد الملك فقرة 355).