اختيار الخبراء من قبل المحكمة لا يكون صحيحاً إلا عند عدم اتفاق الخصوم على اختيارهم؛ فإذا وُجد اتفاق بين الخصوم على الخبراء تعيّن الالتزام به، وإلا شاب الإجراء بطلانٌ متعلق بالنظام العام.
إن اختيار الخبراء من قبل المحكمة مشروط بعدم اتفاق الخصوم على اختيارهم تحت طائلة النقض لتعلق الأمر بالنظام العام