• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة تعيين الخبراء إذا اتفق الخصوم على اختيارهم وإلا كان حكمها عرضة للنقض لتعلقه بالنظام العام

اختيار الخبراء من قبل المحكمة لا يكون صحيحاً إلا عند عدم اتفاق الخصوم على اختيارهم؛ فإذا وُجد اتفاق بين الخصوم على الخبراء تعيّن الالتزام به، وإلا شاب الإجراء بطلانٌ متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن اختيار الخبراء من قبل المحكمة مشروط بعدم اتفاق الخصوم على اختيارهم تحت طائلة النقض لتعلق الأمر بالنظام العام