متى كلّفت محكمة الدرجة الأولى الخصم بإثبات دفوعه، امتنع عليه التمسك أمام محكمة الاستئناف بحجة نشر الدعوى أو إعادة نظرها، لأن ما طُلب منه إثباته في أول درجة يبقى لازماً ولا يبرر إهماله أمام الاستئناف.
اذا كلفت محكمة الدرجة الأولى الخصم لإثبات دفوعه فلا يعود ثمة موجب لكلي فاخر أمام محكمة الاستئناف بحجة نشر الدعوى أمامها .