• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كلفت محكمة الدرجة الأولى الخصم بإثبات دفوعه فلا يجوز له إثارتها أمام الاستئناف بدعوى نشر الدعوى

متى كلّفت محكمة الدرجة الأولى الخصم بإثبات دفوعه، امتنع عليه التمسك أمام محكمة الاستئناف بحجة نشر الدعوى أو إعادة نظرها، لأن ما طُلب منه إثباته في أول درجة يبقى لازماً ولا يبرر إهماله أمام الاستئناف.

نص الاجتهاد

اذا كلفت محكمة الدرجة الأولى الخصم لإثبات دفوعه فلا يعود ثمة موجب لكلي فاخر أمام محكمة الاستئناف بحجة نشر الدعوى أمامها .