• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمالك المأجور المطالبة بأجوره بحكم قضائي ولو قبل تسجيل ملكيته في السجل العقاري

ثبوت ملكية المأجور بحكم قضائي يجيز لصاحبه مطالبة المستأجر بالأجور حتى قبل تسجيل الملكية في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

يحق لمالك المأجور بموجب حكم قضائي المطالبة بأجوره ولو قبل تسجيله في السجل العقاري .