ثبوت ملكية المأجور بحكم قضائي يجيز لصاحبه مطالبة المستأجر بالأجور حتى قبل تسجيل الملكية في السجل العقاري.
يحق لمالك المأجور بموجب حكم قضائي المطالبة بأجوره ولو قبل تسجيله في السجل العقاري .