اختصاص لجنة تقدير التعويض المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة لا يكون مانعاً من اختصاص القضاء العادي، كما أن تقاعس وزارة الدفاع عن الإجراءات القانونية لتحديد التعويض يجيز للمتضرر مقاضاتها مباشرة للمطالبة بأجور الآليات.
إن إناطة صلاحية تقدير التعويض عن استخدام آليات من قبل وزارة الدفاع اعتمادا على الحق المخول اليها بمقتضي القانون 87 /1960 المتعلق بالتعبئة العامة , باللجنة المشار اليها في المادة 27 منه لا يحجب عن القضاء العادي ولايته العامة وليس من شانه إن يحد من الحق الممنوح للمتضرر من مقاضاة وزارة الدفاع ومطالبتها بما يستحقه من اجور لهذه الآليات إذا هي تقاعست عن اتخاذ الخطوات التي رسمها القانون 87 في سبيل تحديد التعويض .