• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إزالة الشيوع بين الورثة قبل نقل الحصة الموروثة إليهم في السجل العقاري

يشترط لقبول طلب إزالة الشيوع بين الورثة في العقار الموروث أن تكون الحصة الموروثة قد نُقلت إلى أسمائهم في السجل العقاري، لأن القسمة لا تُباشر على حق غير مقيد أصولاً باسمهم.

نص الاجتهاد

لابد من نقل الحصة الموروثة إلى الورثة في السجل العقاري لكي يتسني لهم طلب إزالة الشيوع فيما بينهم .