يشترط لقبول طلب إزالة الشيوع بين الورثة في العقار الموروث أن تكون الحصة الموروثة قد نُقلت إلى أسمائهم في السجل العقاري، لأن القسمة لا تُباشر على حق غير مقيد أصولاً باسمهم.
لابد من نقل الحصة الموروثة إلى الورثة في السجل العقاري لكي يتسني لهم طلب إزالة الشيوع فيما بينهم .