سفر المستأجر الموظف إلى الخارج معاراً لا يسقط عنه الحماية من الإخلاء
السفر إلى الخارج على سبيل الإعارة لا يقطع الحماية التي يقرّرها القانون للمستأجر من الإخلاء، متى بقيت صفة المستأجر الموظف قائمة ولم يتحقق سببٌ قانونيٌّ يزيل هذه الحماية.
نص الاجتهاد
أن سفر المستأجر الموظف إلى الخارج معاراً لا يسلخ عنه الحماية من الإخلاء .