• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالتخلية إذا كان سبب الدعوى عدم زيادة الأجرة أو ثبت عدم جدية حاجة المالك لسكن المأجور لعدم اتساعه لعائلته

يمتنع الحكم بالتخلية إذا كان الدافع الحقيقي للدعوى هو عدم زيادة الأجرة، أو إذا ثبت عدم جدية حاجة المالك إلى السكن في المأجور لعدم كفاية مساحته لعائلته.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالتخلية إذا اثبت إن سب رفع الدعوى هو عدم زيادة المستأجر بدل الإيجار او إذا ثبت إن المالك غير جاد لسكن المأجور إذا كإن لا يتسع لعائلته سواء بسبب ضيقه أو بسبب كثرة عدد أفرادها .