يمتنع الحكم بالتخلية إذا كان الدافع الحقيقي للدعوى هو عدم زيادة الأجرة، أو إذا ثبت عدم جدية حاجة المالك إلى السكن في المأجور لعدم كفاية مساحته لعائلته.
لا يحكم بالتخلية إذا اثبت إن سب رفع الدعوى هو عدم زيادة المستأجر بدل الإيجار او إذا ثبت إن المالك غير جاد لسكن المأجور إذا كإن لا يتسع لعائلته سواء بسبب ضيقه أو بسبب كثرة عدد أفرادها .