إذا كان العقار مثقلاً بإشارة حجز، فلا يجوز نقل ملكيته أو تسجيله باسم المشتري دون إدخال أصحاب الإشارات العقارية في الخصومة واستطلاع موقفهم، لأن في ذلك ضماناً لحقوق الدائنين المحجوزين ومنعاً لاحتمال الإضرار بهم.
لا يجوز تسجيل العقار المثقل بإشارة الحجز على اسم المشتري باعتباره قد يكون اقل ملاءة من المحجوز عليه ويجب ادخال أصحاب أشارات الحجز العقاري في دعاوى نقل الملكية لاستطلاع موقفهم تجاه التصرف الجديد وطلب العدول عن الاجتهادات المخالفة .