• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقل ملكية العقار المثقل بإشارة حجز إلى المشتري إلا بعد إدخال أصحاب الحجز وتمكينهم من إبداء موقفهم من التصرف الجديد

إذا كان العقار مثقلاً بإشارة حجز، فلا يجوز نقل ملكيته أو تسجيله باسم المشتري دون إدخال أصحاب الإشارات العقارية في الخصومة واستطلاع موقفهم، لأن في ذلك ضماناً لحقوق الدائنين المحجوزين ومنعاً لاحتمال الإضرار بهم.

نص الاجتهاد

لا يجوز تسجيل العقار المثقل بإشارة الحجز على اسم المشتري باعتباره قد يكون اقل ملاءة من المحجوز عليه ويجب ادخال أصحاب أشارات الحجز العقاري في دعاوى نقل الملكية لاستطلاع موقفهم تجاه التصرف الجديد وطلب العدول عن الاجتهادات المخالفة .