إذا كانت أموال التركة تافهة ولا توجد ديون، جاز لقاضي التركات عدم قبول إجراءات التصفية، كما يملك ابتداءً تحديد ما يدخل في التركة وما يخرج منها بحسب الراجح من الانتماء.
يحق لقاضي التركات أن لا يقبل إجراءات التصفية إذا رأى أن الأموال المتروكة تافهة وليس هناك ديون عليها كما أن له بداية أن يقرر ما يجب إدخاله في الأموال التي يرجح أنها عائدة للتركة أو إخراج ما يرجح أنها لا تعود لها