• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي التركات أن يرفض التصفية إذا كانت أموال التركة تافهة ولا ديون عليها، وله أن يبتدئ بتحديد ما يدخل في موجودات التركة وما يخرج منها

إذا كانت أموال التركة تافهة ولا توجد ديون، جاز لقاضي التركات عدم قبول إجراءات التصفية، كما يملك ابتداءً تحديد ما يدخل في التركة وما يخرج منها بحسب الراجح من الانتماء.

نص الاجتهاد

يحق لقاضي التركات أن لا يقبل إجراءات التصفية إذا رأى أن الأموال المتروكة تافهة وليس هناك ديون عليها كما أن له بداية أن يقرر ما يجب إدخاله في الأموال التي يرجح أنها عائدة للتركة أو إخراج ما يرجح أنها لا تعود لها