استملاك العقار من قبل البلدية للنفع العام يغيّر طبيعته القانونية من ملك خاص إلى ملك عام، ويترتب على ذلك انقضاء صفة المستأجر وتحول وضعه إلى مستثمر للملك العام، فلا تطبق عليه أحكام الإيجارات.
ان استملاك عقار من قبل البلدية للنفع العام يغير صفته من ملك خاص إلى ملك عام عائد لها , ويتحول أشغال المستأجر له إلى أشغال للملك العام ويضحي في مركز المستثمر له ولا يخضع لاحكام قانون الإيجارات .