• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزرع الذي يمكن فصله من أرض الغير دون تلف لا يملك بالالتصاق ويبقى ملكاً لزارعه ويؤمر بقلعه وتفريغ الأرض منه

إذا كان الزرع في أرض الغير قد بلغ مرحلة يمكن معها فصله دون تلف، انتفت علة الالتصاق وسقط أثره، فلا يكتسبه مالك الأرض بالالتصاق، بل يبقى للزارع حقه فيه مع وجوب إزالة الزرع من الأرض.

نص الاجتهاد

ان الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير وأصبح من الممكن فصله عنها بدون تلف لا يمتلك بالالتصاق. مما يوجب بقاءه ملكا للزارع الذي يؤمر بقلعه وتفريغ الارض منه المناقشة: أسباب الطعن:من حيث أن المميزين يطعنان في الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية:1 – إن محكمة الاستئناف لم تحسن تطبيق المادة 885 من القانون المدني التي جعلت الخيار للمالك بتملك البذار بالالتصاق وبالمطالبة بالمزروعات، بل اتخذت من التأخر في المطالبة قرينة على الرضاء بترك المزروعات.إنها اتخذت لنفسها صفة المشرع حينما أوجدت مدة لإقامة دعوى التملك بالالتصاق.3 – إنها باجتهادها هذا حسنت الاعتداء على ملك الغير، في حين أن المشترع جعل لمالك الشيء وحده الحق في ثماره ومنتجاته وخوله تملك الزروع بالالتصاق ما دامت قائمة على الأرض ولم تفصل.في هذه الأسباب:من حيث أن الالتصاق من أسباب التملك التي تخول صاحب العقار تملك ما اتحد به اتحاداً يتعذر معه فصله منه بغير تلف.ومن حيث أن الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير بصورة يمكن معها فصله عنها بدون تلف لا تطبق بشأنه أحكام الالتصاق المنصوص عليها في المادة 885 من القانون المدني لاختلاف العلة وانتفاء حالة التبعية، بل يجب أن يرجع في حكمه إلى القواعد العامة التي تحفظ لكل مالك حقه في فصل ما التصق من ملكه بملك غيره واستعادته.ومن حيث أنه يتحتم في مثل هذه الحالة ابقاء الزرع ملكاً للزارع الذي يؤمر بقلعه وتفريغ الأرض منه بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية كما هو اجتهاد محكمة التمييز في القرار الصادر بتاريخ 21/12/1954 تحت رقم 484.ومن حيث أن حصر المميزين دعواهما بتملك المحصول بالالتصاق مع إلقاء الحجز الاحتياطي عليه من أجل منع المميز عليهم من حصاده بالرغم عن أنه لم يعد من حاجة إلى إبقائه متحداً مع الأرض لا مستند له في القانون.ومن حيث أن الحكم المميز يعتبر موافقاً بحسب النتيجة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب الرجوع إليها بمقتضى المادة الأولى من القانون المدني فإنه جدير بالتصديق. لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم المميز.