إذا كانت الدعوى لا ترمي إلى فصل نزاعٍ إيجاري بين المؤجر والمستأجر، وإنما إلى المطالبة بالتعويض عن ضررٍ أحدثه وضع يد جهةٍ أخرى على العقار، فإنها تخرج من المنازعات الإيجارية وتخضع للقواعد العامة في الاختصاص والطعن.
إن دعوى مالك المأجور على الدائرة الاجتماعية ومخبرها ومطالبتهما بتعويضه عن العطل والضرر الذي أصابه من جراء وضع يدها على عقاره بناء على الأخبار , تخرج عن نطاق المنازعات الايجارية وتخضع للقواعد العامة في الاختصاص وتحديد مرجع الطعن .