إحداث ضررٍ بعقار الجار نتيجة الهدم أو الحفريات من دون احتياطات كافية يخرج من نطاق مضار الجوار المألوفة إلى نطاق المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ، ويُوجب التعويض.
583 – مسؤولية – جوار – هدم عقار – اتخاذ احتياطات – تعويض: إن هدم المالك عقاره لعلة إقامة بناء جديد مكانه وإجراءه حفريات دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة والكافية لدرء الخطر عن بناء الجار الذي تهدم جداره بسبب ذلك يخرج الأمر عما تعرفه المادة 776 مدني بشأن مضار الجوار المألوفة ويدخله في باب الخطأ والمسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في المادة 164 مدني.