العبرة في تكييف العقد بموضوعه وغايته الفعلية؛ فإن كان المقصود استثمار الشهرة والزبائن فهو ليس إيجاراً، وإن كان المقصود مجرد الانتفاع بالمأجور دون استثمار الاسم والشهرة فهو ليس عقد استثمار، ويُعامل عقد الاستثمار وفق قواعد الاختصاص الكمي.
إذا كان الباعث للعقد استثمار الشهرة والزبائن خرج عن كونه عقد إيجار , وان كان قد أبرم من اجل الانتفاع بالمأجور دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فانه يخرج عن كونه عقد استثمار , وان عقد الاستثمار يخضع لقواعد الاختصاص الكمي .