في انتخابات نقابة المحامين، يكفي للفوز الحصول على أكثر من نصف الأصوات مهما كانت الزيادة، ولا يُشترط أن تكون على صورة كسر أو عدد صحيح محدد؛ ويُقبل الطعن إذا قدّمه العدد المطلوب من المحامين، ويُعد إعلان مجلس الفرع أسماء الفائزين قرينة على صدور قرار منه.
أن الأكثرية المطلقة التي تؤدي الى فوز من ينالها من المرشحين في انتخابات نقابة المحامين هي ما زاد على نصف عدد الأصوات أيا كانت الزيادة ودون التقيد بان تكون كسرا او عددا صحيحاً وبالتالي فانه يعتبر فائزا من ينال 32 صوتاً من أصل 63 . وان الطعن بالانتخابات المقدم من عشرة محامين يعتبر مستوفيا شرطة من هذه الناحية حتى ولو اشترك احد المرشحين صاحب العلاقة فيه معهم . وان اجتماع مجلس الفرع وإعلانه أسماء الفائزين بعضوية المجلس يفيد صدور قرار عنه بذلك .