التعهد الصادر عن مالك العقار للبلدية بعدم مقاضاتها بالربع القانوني عند استملاك العقار مستقبلاً هو التزام صحيح من قبيل الالتزام بشيء مستقبل وحق شخصي، يظل نافذاً دون تسجيل ولا يتأثر بالتحديد والتحرير، وتُعتمد حالة العقار عند تاريخ التصريح في حساب الربع المجاني.
يحق للبلدية أن تشترط من مالكه بعدم مداعاتها بالربع القانوني للعقار المفرز في حال لجوئها في المستقبل لا ستملاكه كلا او بعضا , ويكون التعهد المذكور بمثابة عقد ومن قبيل الالتزام بشيء مستقبل وبخصوص حق شخصي وليس من قبيل الالتزام بحق عيني ولا يشترط فيه التسجيل وبالتالي يظل منتجا آثاره ولا يتأثر بعمليات التحديد والتحرير ولا محل لأعمال آثار المادة 31 من القرار 186 /1926 مادام الالتزام معتبرا أصلا وبالنتيجة على حقوق شخصية ولا ينصرف الى التنازل عن بدل ماسيقتطع من العقار الام وفقا لما هو ملحوظ في المخططات عند تنفيذها وبالتالي فان العبرة في حساب الربع المجاني هي لوضع العقار بتاريخ أعطاء التصريح المذكور لا لوضع العقار بتاريخ الاستملاك .