لا يثبت للمستأجر استعمال السطح في نشر الغسيل إلا إذا كان السطح تابعاً للمأجور أو كان هناك اتفاق صريح يجيز له ذلك، أما هوائي التلفزيون فيخضع لالتزامات المؤجر وفق أحكام القانون المدني عندما يكون السطح ملكاً له أو مشتركاً في الاستعمال بين المالكين.
يشترط لقيام حق نشر الغسيل على السطح بالنسبة للمستأجر , أن يكون هذا السطح من ملحقات المأجور أو جزءا منه أو قيام اتفاق بين المؤجر المالك والمستأجر يسمح بذلك . واما بالنسبة لهوائي التلفزيون فان المؤجر ملزم بتطبيق أحكام المادتين 532و539 مدني فيما أذا كان السطح ملكاً له أو كان مشتركا في الاستعمال بين ملاك طبقات البناء .