إذا طلبت الزوجة إخلاء المأجور للسكن فيه، جاز للمستأجر التمسك بعدم جدية الدعوى، وعندئذٍ يجب على الزوجة إثبات الأسباب التي تلجئها إلى السكن في مسكنٍ مستقل عن مسكن زوجها.
رغم إن من حق الزوجة إن تطلب إخلاء عقارها المأجور لتسكن فيه فإن من حق المستأجر إن يتمسك بعدم جدية الدعوى , وعليه في هذه الحالة أثبات عدم قيام الأسباب التي تلجئها للسكن بدار مستقلة عن دار زوجها .