• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر دفع دعوى إخلاء الزوجة لعدم جدية حاجتها إلى السكن المستقل ويقع عليها إثبات توافرها

إذا طلبت الزوجة إخلاء المأجور للسكن فيه، جاز للمستأجر التمسك بعدم جدية الدعوى، وعندئذٍ يجب على الزوجة إثبات الأسباب التي تلجئها إلى السكن في مسكنٍ مستقل عن مسكن زوجها.

نص الاجتهاد

رغم إن من حق الزوجة إن تطلب إخلاء عقارها المأجور لتسكن فيه فإن من حق المستأجر إن يتمسك بعدم جدية الدعوى , وعليه في هذه الحالة أثبات عدم قيام الأسباب التي تلجئها للسكن بدار مستقلة عن دار زوجها .