• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ المحكمة في قصر الاستفادة من مهلة السنتين على المعترضين وحدهم يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب بطلان الحكم

إذا فرّقت المادة 31 من قرار 186 بين المعترضين وبين من لم يكن حقهم مطروحاً أثناء التحديد والتحرير، فلا يجوز قصر الاستفادة من مهلة السنتين على فئة المعترضين وحدهم؛ ومخالفة هذا التفسير تُعد خطأً مهنياً جسيماً يبرر بطلان الحكم.

نص الاجتهاد

إن الهيئة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة ارتكبت خطأ في تفسير المادة 31 من القرار 186 عندما قررت أن الاستفادة من النص المذكور قاصرة على المعترضين الذين قدموا اعتراضهم أو ادعاءهم بحق أثناء عمليات التحديد والتحرير في حين أن صريح النص فرَّق بين المعترضين، وبين الذين يدعون بحق لم يكن مدار ادعاء أثناء التحديد والتحرير وترك لهم الحق بالاستفادة من مهلة السنتين الواردة في النص المنوه به وأمام ثبوت ارتكاب هيئة المحكمة لهذا الخطأ الذي اعتبرته محكمة النقض خطأ مهنياً جسيماً قررت بطلان الحكم المناقشة: بالتدقيق تبين أن المدعية طالبة المخاصمة تقدمت من هذه المحكمة بتاريخ 20/3/1976 باستدعاء تدعي فيه أن هيئة محكمة الاستئناف في. كانت أصدرت حكماً بتاريخ 25/2/1976 رقم 85/30 يقضي بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية آمنة موضوعاً ورفع إشارة الدعوى عن صحيفة العقارات وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.ولما كان هذا الحكم قد بني على خطأ مهني جسيم ارتكبته تلك الهيئة فضلاً عن مخالفته لما استقر عليه رأي محكمة النقض وما صدر عن القضاء في سورية، وبما أن ذلك يشكل سبباً للمخاصمة، وقد أوقع بالمدعية ضرراً بالغاً، لذا طلبت المدعية بدعواها الحكم ببطلان الحكم المنوه به. النظر في الطلب: حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول طلب المخاصمة شكلاً ودعت الخصوم أمامها لجلسة علنية. وكانت قد قررت وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات المدعى بفسخ تسجيلها. وحيث أن الخصم الأصلي في الدعوى الذي قررت المحكمة دعوته تخلف بعد أن حضر جلسة واحدة دون أن يبدي دفعاً على الطلب. وحيث أن المدعية تطلب في دعوى المخاصمة بطلان الحكم الصادر عن الهيئة المطلوب مخاصمتها. وحيث أن الحكم المذكور صدر مبرماً تنفيذاً لنص قانوني. وحيث أن الهيئة مصدرته ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً في تفسيرها للمادة 31 من القرار 186 عندما قررت أن الاستفادة من المادة 31 المذكورة قاصرة على المعترضين الذين قدموا اعتراضهم أو ادعاءهم بحق أثناء عمليات التحديد والتحرير في حين أن صريح النص فرَّق بين المعترضين وبين الذين يدعون بحق لم يكن مدار ادعاء أثناء التحديد والتحرير وترك لهم الحق بالاستفادة من مهلة السنتين الواردة في المادة 31. وحيث أنه بعد أن ثبت ارتكاب هيئة المحكمة للخطأ المهني الجسيم وصحة المخاصمة فإن هذه المحكمة تقضي ببطلان الحكم.