إذا نصّ النظام الكنسي الأساسي على أن مطران الأبرشية هو راعيها وممثلها الرسمي لدى الدولة وصاحب الولاية العامة على مؤسساتها وأوقافها، ثبتت له صفة تمثيل الأبرشية قضائياً والإشراف على شؤونها الدينية والوقفية.
إن مطران الأبرشية لدى طائفة الروم الأرثوذكس يملك حق تمثيل أبرشيته أمام القضاء باعتباره راعي الأبرشية ورمز وحدتها وأداة ارتباطها بالكنيسة وهو ممثلها الرسمي لدى الدولة وله حق الولاية العامة والإشراف المباشر على ما في أبرشيته من أديرة وكنائس ومؤسسات وقفية المناقشة: من حيث أن النظام الأساسي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الذي اتخذه المجمع المقدسي البطريركي في دورته العادية التي عقدت في دير سيدة صيدنايا بين 20 و23/6/1972 (منشور في الجريدة الرسمية لعام 1972) قد نص في المادة/25/على أن المطران هو راعي الأبرشية ورمز وحدتها وأداة ارتباطها بالكنيسة وهو ممثلها الرسمي لدى الدولة كما نصت المادة 26 على أن لمطران الأبرشية الولاية العامة على ما في أبرشيته من أديرة وكنائس ومؤسسات وأوقاف وله عليها حق الاشراف المباشر. ومن حيث أن تمثيل المطران المدعي للأبرشية صحيح بالاستناد إلى ما تقدم لذا يكون الطعن في غير محله.