إذا انتهت الدعوى إلى إزالة الشيوع، وجب أن تُحمَّل الرسوم والنفقات على الشركاء بنسبة سهامهم في المال الشائع، ولا يجوز تحميلها على طرف دون آخر على خلاف هذه النسبة.
في دعاوى ازالة الشيوع يقضي بالرسوم والنفقات على كل من الاطراف بحسب سهامه , تحت طائلة النقض .