• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى إزالة الشيوع توزع الرسوم والنفقات على الخصوم بنسبة سهامهم

إذا انتهت الدعوى إلى إزالة الشيوع، وجب أن تُحمَّل الرسوم والنفقات على الشركاء بنسبة سهامهم في المال الشائع، ولا يجوز تحميلها على طرف دون آخر على خلاف هذه النسبة.

نص الاجتهاد

في دعاوى ازالة الشيوع يقضي بالرسوم والنفقات على كل من الاطراف بحسب سهامه , تحت طائلة النقض .