• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ البناء مستغرقاً لكامل المأجور متى شمل المخطط معظم مساحته ولم يمنع الإخلاء اقتطاع جزء ضئيل لأسباب فنية خارجة عن إرادة المالك

لا يؤثر الاستثناء الطفيف من مساحة المأجور، إذا كان مردّه أسباباً فنية أو تنظيمية خارجة عن إرادة المالك، على اعتبار البناء مستغرقاً للمأجور؛ ويظل طلب الإخلاء قائماً متى تحقق البناء على النحو الجوهري المطلوب.

نص الاجتهاد

إذا كإن مخطط البناء الجديد يشمل المأجور باستثناء جزء ضئيل من مساحته لأسباب فنية مردها نظام ضابطة البناء فإن البناء يعتبر كاملا مستغرقا لكامل المساحة وإن الحاق جزء منه بالأملاك العامة لا يمنع المالك من الإخلاء مادام إن التجزئة ناشئة عن سب أجنبي لا يد له فيه