وجوب بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم في ضبط الجلسة التي صدر فيها، وعدم جواز استكمال هذا البيان بالإحالة إلى جلسات سابقة أو بعبارات مبهمة؛ وإلا وقع الحكم باطلاً للجهالة والغموض.
يجب ان يتضمن الحكم وضبط الجلسة التي صدر فيها، اسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته، لا يجوز في جلسة تفهيم الحكم عطف هذا الامر على جلسات سابقة والاكتفاء بالقول ان الهيئة هي (( الهيئة السابقة )) او (( الهيئة كالسابق )) وذلك تحت طائلة اعتبار الحكم باطلا للجهالة والغموض