لا تُقبل من أحد المدينين المتضامنين دعوى إدخال شريكه في الالتزام لإلزامه بالحكم عليه لمصلحة الدائن، متى انتفت مصلحته الشخصية من هذا الطلب ولم يكن له أن يفرض على الدائن اختيار المدعى عليه.
لا يحق لأحد المدينين المتضامنين ان يطلب إدخال المدين الأخر في الدعوى للحكم عليه بالتضامن او بالانفراد لصالح الدائن لانتفاء مصلحته بهذا الطلب , ولعدم استطاعته اجبار الدائن على اختيار من يدعي عليه ولعدم طلبه الحكم على المدين الأخر لمصلحته .