• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تستوضح من أحد الخصوم رغبته في تحليف خصمه اليمين المتممة لإثبات حقيقة ما ورد في صك الزواج أو صوريته

توجيه اليمين المتممة من مسائل قناعة محكمة الموضوع، ولها أن تستوضح من الخصوم رغبتهم في تحليف الخصم الآخر هذه اليمين لإثبات حقيقة التصرف الوارد في صك الزواج أو صوريته.

نص الاجتهاد

لئن كإن توجيه اليمين المتممة على احد طرفي الدعوى متروكا لمحكمة الموضوع حين تجد ضرورة في توجيهها استكمالا لقناعتها , فليس ثمة مايمنع المحكمة من توجيه السؤال الى احد الطرفين عما إذا كإن يرغب في تحليف خصمه اليمين المتممة على إن ماجاء في صك الزواج حقيقي وليس صوريا .