توجيه اليمين المتممة من مسائل قناعة محكمة الموضوع، ولها أن تستوضح من الخصوم رغبتهم في تحليف الخصم الآخر هذه اليمين لإثبات حقيقة التصرف الوارد في صك الزواج أو صوريته.
لئن كإن توجيه اليمين المتممة على احد طرفي الدعوى متروكا لمحكمة الموضوع حين تجد ضرورة في توجيهها استكمالا لقناعتها , فليس ثمة مايمنع المحكمة من توجيه السؤال الى احد الطرفين عما إذا كإن يرغب في تحليف خصمه اليمين المتممة على إن ماجاء في صك الزواج حقيقي وليس صوريا .