السجل المدني واحد على مستوى الدولة، وتعدّد أمنائه أو انتقال القيد بين الدوائر لا يُنشئ سجلات مستقلة ولا يجيز تجاهل الوقائع أو القيود التي سُجلت بصورة قانونية سابقة.
ان وجود امين للسجل المدني في كل محافظة او منطقة او ناحية لا يعني تعدد السجلات المدنية في القطر وانما هي سجل واحد يضم قيود المواطنين حتى اذا نقل سجل واحد يضم قيود الموطنين حتى اذا نقل سجل احدهم من مكان لاخر فلس ثمة مايجيز عدم اعتبار الواقعات التي سجلت بصورة قانونية محل ادعاء جديد من قبل امين السجل الذي نقل اليه قيد ذلك المواطن .