وضع وسيلةٍ خطرة في حديقة مخصصة لعب الأطفال، مع العلم أو قيام العلم المفترض بخطورتها، يُعدّ خطأً موجباً للمسؤولية عن الأضرار التي تنجم عنها، ولو لم تتحرك الوسيلة ذاتها وكان دورها في إحداث الضرر سلبياً.
أن الأسلاك الشائكة بما فيها من رؤوس حادة تنطوي على أسباب الخطر لمجرد الارتطام بها , وان علم واضعها بهذا الخطر قائم بداهة ويفرض بطبيعة عليه الحيطة بعد وضعها في حديقة أعدت للعب الأطفال , وان هذا العلم يكفي للقول بتوافر الخطأ من جانبه , وبالتالي إلى ترتب المسؤولية عليه عن الأضرار التي تحدثها للأطفال , رغم كونها في حالة سكون ورغم عدم تدخلها في أحداث الضرر الا تدخلا سلبيا , وطالما أن لعب الأطفال قائم على أنواع من الحركة ومنها الركض والتعرض للسقوط .