لا تقوم المسؤولية الجزائية على الشريك في العقار المأجور لمجرد استحصال حكم بالتخلية مع شركائه، ما دام لم يثبت من النص قيام شرطٍ يوجب مساءلته جزائياً وفق الفقرة ج من المادة العشرين من المرسوم التشريعي رقم 111.
إن استحصال الظنين مع أخويه الشريكين في العقار المأجور حكما بالتخلية بالاستفادة من حكم الفقرة هاء للمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 وعدم سكنه معها لا يستوجب المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة العشرين من المرسوم المذكور