لا يجوز للقضاء العادي أن يتولى إعادة تقدير بدل العقار المستملك ما دامت إجراءات التقدير الإدارية السابقة قائمة وذات أثر قانوني؛ إذ إن اختصاصه في هذا الشأن يفترض أولاً انقضاء مفاعيل التقدير السابق أو قيام امتناع إداري حقيقي عن إجرائه وفق القانون.
لئن كان الاجتهاد القضائي مستقرا على ان المحكمة تملك حق القيام بتقدير قيم العقارات المستملكة فيما اذا تمنعت الإدارة عن القيام به الى ان مثل هذا الاتجاه تصح مراعاته فيما اذا لم يكن هنالك اجراء متكامل يتعلق بالتقدير له اثره القانوني كما ان مجرد تواني الادارة عن تبليغ بعض اصحاب العلاقة قرار اللجنة البدائية التقديري لايؤلف حالة التمنع عن اجراء التقدير ان تحديد قيم العقارات المستملكة وفق الاجراءات المحددة في قانون الاستملاك يتسم بالطابع الاداري وان التصدي الى اسس هذا التقدير يبقى بمنجاة من رقابة القضاء العادي لا محل لبناء الدعوى على اساس الحق في اعادة تقدير قيمة العقارات من قبل القضاء العادي لعلة عدم دفع الثمن ومضي مدة لها اثرها في ارتفاع الثمن ارتفاعا ملحوظا لان مثل هذا التأسيس للدعوى منوط بتوفر اجراءات سابقة تستدعي تقرير اعادة التخمين من قبل المرجع القضائي الاداري المختص وعلى نحو يستفاد منه طي المفعول القانوني لاجراءات التقدير السابق ليتولى بعدها القضاء العادي اختصاصه ومهمته في معالجة امر التخمين