• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الاختلاف على مكان رؤية المحضون تكون دائرة التنفيذ في محل وجوده هي المختصة بإجرائها خلال الدوام الرسمي

عند الاختلاف على مكان رؤية المحضون، تُجرى الرؤية أمام دائرة التنفيذ المختصة مكانياً بمحل وجود المحضون، وخلال الدوام الرسمي، ما لم يُحدد الحكم أو الاتفاق طريقةً أخرى لا تخالف ذلك.

نص الاجتهاد

تتم رؤية الأولاد في حال الاختلاف على المكان امام دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود المحضون وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي المناقشة: لئن كان حق الاب في رؤية اولاده الموجودين لدى أمهم يعتبر فرعا عن حقه في الولاية عليهم والتي تشمل ولاية النفس ولئن كان حق الام في رؤية اولادها الموجودين لدى ابيهم يعتبر فرعا عن حقها في حضانتهم كما هو الاجتهاد ، والى ذلك اشارت الفقرة الخامسة من المادة ١٤٨ من قانون الاحوال الشخصية حينما نصت على أن لكل من الابوين رؤية اولاده الموجودين لدى الآخر دوريا في مكان وجود المحضون فان دائرة التنفيذ التي تشمل ولايتها الدائرة التي يقع فيها مكان وجود المحضون هي المرجع المختص في تنفيذ الاحكام وامضائها بحيث يصبح الحق المحكوم به واقعا عمليا وموظفوا دائرة التنفيذ هم المكلفون بالإشراف على تلك المرحلة الاخيرة العملية من مراحل التقاضي والتي يصبح فيها الحكم الصادر عن محاكم الاساس واقعا عمليا ولئن كانت الفقرة الخامسة من المادة ١٤٨ احوال المشار اليها آنها قد تركت لفاضي الموضوع تعيين طريقة التنفيذ لحكمه بالاراءة التي هي حق متجدد فانه حين حدوث الاختلاف على المكان الذي تتم فيه الرئوية المحكوم بها لاحد الأبوين كما هو الحال في هذه الدعوى وتلافيا لاستنفار الضابطة وموظفي التنفيذ الى دار احد الطرفين او دار ذويه تبقى دائرة التنفيذ نفسها اي مكانها وبإشراف احد موظفيها وخلال أوقات دوامها الرسمي مكانا صالحا للرؤية المحكوم بها وحيث تبين من ملف هذه الدعوى أن المدعي – المطعون ضده – لم يطلب أن تتم رؤية اولاده من قبل امهم في داره او في دار أهله فان السبب الاول من الطعن يرد على الحكم المطعون فيه ويستحق النقض وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعنة اثارة باقي الاسباب أمام المحكمة حين نشر الدعوى مجددا فقد تقرر بالإجماع: ۱ – نقض الحكم المطعون فيه .