• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استئناف الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول الا ان محل ذلك ان يكون الاعتراض على الحكم الغيابي

استئناف الحكم الغيابي الصادر برد الاعتراض جائز، ويَمتد أثره إلى الحكم الغيابي الأول متى كان الاعتراض الأصلي مقدّماً في الميعاد القانوني؛ أما الاعتراض المتأخر فلا يفتح باب بحث موضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

يجوز استئناف الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول الا ان محل ذلك ان يكون الاعتراض على الحكم الغيابي مقدما في الميعاد القانوني اما اذا كان الاعتراض واقعا خارج المدة القانونية فإن ذلك لايسوغ ان تنتقل محكمة الاستئناف الى موضوع الدعوى .