• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع المستأجر على نسخة من عقد الإيجار لا يكفي لاعتمادها عند اختلافها عن نسخته، وعلى المحكمة التوسع في التحقيق لإثبات العاقد الحقيقي

إذا تعددت نسخ عقد الإيجار واختلفت في تعيين المؤجر، وجب على المحكمة التحقيق في حقيقة التعاقد وسبب اختلاف النسخ والصفة الحقيقية للعاقد، ولا يجوز الاكتفاء بتوقيع المستأجر على إحدى النسخ أو اتخاذ عدم منازعته في صفة المدعي قرينةً على الملكية.

نص الاجتهاد

ان توقيع المدعى عليه المستاجر على نسخة عقد الايجار التي ابرزها المدعي طالب الاخلاء لا يكفي لاعتماد المحكمة هذه النسخة اذا كان المستاجر قد ابرز نسخته من العقد وهي تختلف عن الاولى في شخص المؤجر، وانما يتوجب على المحكمة في هذه الحالة التوسع في التحقيق عن سبب كتابة عقدين وعن العاقد الحقيقي، وكيفية وسبب تبادين اسم ملكيته للماجور دون ان تتخذ من عدم منازعة المستاجر في صفة المدعي كمالك قرينة على الملكية التي لا تثبيت الا بالقيود الرسمية في السجل العقاري، ثم تقضي بما ترى في ضوء مايثبت لها .