الالتزام بنفقة الأقارب بطريق الصلح صحيح ولو انتفت الشروط القانونية الأصلية للنفقة، لأن الصلح يُنشئ التزاماً نافذاً. ولا يُقبل قطع هذا الالتزام إلا بمطالبة قضائية.
إن نفقة الأقارب هي نوع من الصلة ويمكن إن تتم دون تحقق شرطيها المنصوص عليهما في القانون إذا تمت بطريق المصالحة . ولئن جاز للمتلزم إن يطلب قطع ماالتزم به فإن ذلك يكون من الادعاء .