الإقرار المنسوب إلى المتهم في محضر الشرطة بشأن اشتراك غيره معه في ارتكاب السرقة لا يصلح وحده سنداً للإدانة، ما لم يكن مؤيداً بدليل آخر يعززه ويؤازره.
إن اعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطة باشتراك مدعى عليه آخر معه بارتكاب جرم السرقة إنما هو من قبيل عطف الجرم وهو ليس بالدليل القاطع ومجرد قول لا يجوز الاعتماد عليه وحده في الادانة ما لم يقم دليل آخر يسنده ويدعمه.