• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابة البناء المقام دون ترخيص لا تعفي المسبب من التعويض لأن مخالفة الترخيص لا يحتج بها في مواجهة الغير

عدم ترخيص البناء لا يعفي من أحدث الضرر به من المسؤولية التعويضية، لأن أثر مخالفة الترخيص يظل محصوراً في العلاقة بين الباني والجهة الرسمية المختصة.

نص الاجتهاد

إن الحاق ضرر ببناء أقيم دون ترخيص لا يعفي المسبب من التعويض , لإن اثر هذا المخالفة ينحصر بين الباني والجهة الرسمية صاحبه العلاقة .