عدم ترخيص البناء لا يعفي من أحدث الضرر به من المسؤولية التعويضية، لأن أثر مخالفة الترخيص يظل محصوراً في العلاقة بين الباني والجهة الرسمية المختصة.
إن الحاق ضرر ببناء أقيم دون ترخيص لا يعفي المسبب من التعويض , لإن اثر هذا المخالفة ينحصر بين الباني والجهة الرسمية صاحبه العلاقة .