تظل الإجراءات والقرارات القضائية الصحيحة قائمة الأثر إذا تمت وفق القانون النافذ عند اتخاذها، ولا تُهدر أو يُعاد اتخاذها لمجرد تبدّل القانون أو الاختصاص، ما لم يرد نص صريح أو حكم انتقالي يوجب خلاف ذلك.
كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك المناقشة: يتضح من ضبط المحاكمة العسكرية وضبط قاضي التحقيق لديها أن القضية المنسوبة إلى المتهم المميز لم يفصل بها من لدن المحكمة المذكورة بعد ، لكن التحقيق والاجراءات قد تمت فيها في ظل قانون العقوبات العسكري الذي كان معمولا به وقتئذ . فان ذلك يجعل قرار قاضي التحقيق العسكري القائم بوظيفة قاضي الاحالة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 4 من قانون العقوبات العسكري من حيث الاتهام بالجناية نافذا بحكم المبدأ العام المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات التي اعتبرت كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، وكان القانون رقم 198 تاريخ 4/7/1954 الذي أوجب محاكمة عسكريي الدرك أمام القضاء العادي خلوا من الأحكام الانتقالية مما كان يتوجب على النيابة العامة في درعا عندما ارسلت اليها هذه القضية التي قررت المحكمة العسكرية التخلي عن متابعة النظر فيها عملا بالمادة السابعة من القانون 198 المشار اليه ، أن تحيلها رأسا الى محكمة الجنايات في درعا الوجود قرار اتهام فيها نافذ المفعول بحكم المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الملمع اليه وليس لها أن تحيل الأوراق الى التحقيق العادي الاستصدار قرار اتهام آخره