لا يثبت حق الربع المجاني للإدارة إذا كان تخصيص العقار للمنفعة العامة قد جاء بعد وضع اليد عليه دون استملاك، ولا يتحول الملك الخاص إلى ملك عام إلا بقانون أو مرسوم صريح.
إن وضع الإدارة يدها على ارض وتخصيصها للمنفعة العامة دون استملاك يحرمها الحق بالربع المجاني لإن هذا التخصيص وقع بعد الاقتطاع بوضع اليد , وإن حكم المادة 90 مدني تنصرف للتعريف بالأملاك العامة لما خصص فعلا فيما مضى , ولا بد لتحويل الملك الخاص الى ملك عام من صدور قانون او مرسوم بذلك .