لا يُقبل أو لا يُجدي الطعن في سببٍ قانوني لم يؤسَّس عليه الحكم، متى كان الحكم قد استند في نتيجته إلى سببٍ آخر مستقلٍّ يكفي وحده لحمل قضائه.
إذا أقيمت الدعوى على أساسين من القانون وصدر الحكم في النتيجة بالاستناد إلى احدهما دون الأخر , فلا يجدي الطعن عليه في الأساس الأخر الذي صدر الحكم بدونه .