إذا كان المأجور مؤجَّراً لجمعية خيرية، فإنه يخرج عن زمرة العقارات المخصّصة للسكن، فلا تقوم عليه دعوى الإخلاء لعلة السكنى.
إن العقار المأجور لجمعية خيرية يخرج عن زمرة العقارات المخصصة للسكن فلا مجال لطلب أخلائه لعلة السكنى .