• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق طلب إخلاء العقار المؤجر لجمعية خيرية لعلة السكنى لانتفاء تخصيصه للسكن

إذا كان المأجور مؤجَّراً لجمعية خيرية، فإنه يخرج عن زمرة العقارات المخصّصة للسكن، فلا تقوم عليه دعوى الإخلاء لعلة السكنى.

نص الاجتهاد

إن العقار المأجور لجمعية خيرية يخرج عن زمرة العقارات المخصصة للسكن فلا مجال لطلب أخلائه لعلة السكنى .