يجوز تثبيت غياب الخصم بعد انقضاء الساعة القانونية وتكرار النداء دون حاجة إلى افتتاح الجلسة من جديد، ويُعتد بالوكالة والوصاية الثابتتين أصولاً وبالخبرة التي تبين أنها نفذت مهمتها وأوضحت عناصر التقدير.
يجوز تثبيت الغياب بعد انتظار مرور الساعة القانونية وتكرار النداء دون حاجة لافتتاح الجلسة مرة ثانية . المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي: 1 – إن المحكمة عندما انتظرت الطاعن مدة ساعة لم تناد عليه ثانية كما أنها لم تفتح الجلسة مرة ثانية وتحدد ساعة فتحها.2 – إن المدعية ادعت أصالة عن نفسها ووصاية عن أولادها والاضبارة خالية مما يشير الى قيام هذه الوصاية. 3 – إن تقرير الخبرة جاء جامعة ولم يبين الأسس التي اعتمد عليها في التقدير. 4 – إن الخبير لم يتقيد بالمهمة التي كلف بها من المحكمة ولم يحدد طراز البناء. المناقشة: من حيث أن اجراءات المحاكمة في جلسة 18/8/1976 قد تمت وفق الأصول المنصوص عنها بأحكام المادتين 121 و130 من قانون الأصول سيما وأن تثبيت الغياب بعد انقضاء أكثر من ساعة من الموعد مؤيد مراعاة الاجراءات ولو لم يذكر افتتاح الجلسة ثانية اجتهاد هيئة عامة قرار 16 تاريخ 12/5/1975 . ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية قد حضر بموجب وكالة أصولية من المدعية السيدة رقية بالأصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها القاصرين بموجب قرار الوصاية الشرعية رقم 65/5 تاريخ 14/2/1970 محفوظ لدى النقابة برقم 20/1976 وقد صدق عليها من قبل وكيل النقابة لذا فلا مجال للقول بأن الخصومة غير متوفرة وأن على من يدعي العكس أن يتصدى للإثبات.ومن حيث أن تقرير الخبرة والكشف جاءا واضحين وقد أشير فيهما إلى أن الخبير نفذ المهمة الموكولة إليه وأوضح كافة الاعتبارات الداخلة في التقدير قد روعيت ولا سيما طراز بناء المأجور مما لا يدع معه مجالا بطلب الاستيضاح. وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء موافقة للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة لهذا تقرر بالاتفاق : رفض الطعن.