عقد الزواج الذي يجريه الفضولي صحيح من حيث الأصل، غير أن نفاذه يتوقف على إجازة من له الحق في الإجازة، ولا يلزم لإثبات صحته قيام الشهادة على صدور توكيل من الزوجة.
لا يشترط في صحة عقد الزواج إن يشهد الشهود على إن الزوجة قد وكلت أخاها بإجراء عقد زواجها , لإن هذا العقد يصح ولو من الفضولي ويكون موقوفا على الاجازة .